124হিলযাত ফুকাহাحلية الفقهاءIbn Faris - ৩৯৫ AHابن فارس - ৩৯৫ AHসম্পাদকد. عبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকالشركة المتحدة للتوزيعসংস্করণالأولى ١٤٠٣هـপ্রকাশনার বছর١٩٨٣مপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিShafi'i Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহবুয়িদ রাজবংশوأمَّا النَّهْيُ عن بَيْعِ الْغَرَرِ، فهو بَيْعُ العبدِ الآبِقِ، وغيرِ ذلك من الْأمْوالِ التي يكون مُبْتَاعُها على غَرَرٍ، لا يَدْرِي أَيَصِلُ إليه أم لا.وأمَّا عَسْبُ الفَحْلِ، فالْكِراءُ الذي يُؤْخَذُ عَلَى ضِرَابِ الفَحْلِ، قال الشاعر:ولولا عَسْبُه لَرَدَدْتُمُوهُ ... وَشَرُّ مَنِيحَةٍ فَحْلٌ مُعَارُ1 / 134কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন