86

উলামাদের শোভা

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

সম্পাদক

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وعمان

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وَقَالَ زفر لَهَا أَن تصلي بِهِ مَا يُصَلِّي الطَّاهِر
وَحكي الْقفال فِي جَوَاز صلَاتهَا بِالْمَسْحِ على الْخُف قَوْلَيْنِ وبناهما على أَن طَهَارَتهَا هَل ترفع الْحَدث أم لَا وَهَذَا فَاسد فِي الأَصْل وَالْبناء
فَإِن تيَمّم وَلبس الْخُف ثمَّ وجد المَاء
قَالَ أَبُو الْعَبَّاس يجوز لَهُ الْمسْح لفريضة وَمَا شَاءَ من النَّوَافِل
وَقَالَ سَائِر أَصْحَابنَا لَا يجوز لَهُ الْمسْح
فصل السّنة أَن يمسح أَعلَى الْخُف وأسفله
فَيَضَع كَفه الْيُسْرَى تَحت عقب الْخُف واليمنى على أَطْرَاف الْأَصَابِع ثمَّ يمر الْيُمْنَى إِلَى سَاقه واليسرى إِلَى رُؤُوس الْأَصَابِع وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ وَمَالك

1 / 138