170

উলামাদের শোভা

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

সম্পাদক

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০০ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت وعمان

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
সেলজুক
وَقَالَ أَبُو يُوسُف تَأْخُذ فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة بِالْأَقَلِّ وَفِي وَطْء الزَّوْج بِالْأَكْثَرِ فَأَما فِي الشَّهْر الثَّانِي وَمَا بعده إِذا جَاوز الدَّم السِّت أَو السَّبع اغْتَسَلت وصلت وصامت وَلَا تقضي الصَّلَاة وَلَا تقضي الصَّوْم بعد خَمْسَة عشر يَوْمًا
وَهل تقضي مَا صَامت بعد السِّت والسبع فِيهِ وَجْهَان
أصَحهمَا أَنَّهَا لَا تقضي
وَإِن كَانَت مُبتَدأَة مُمَيزَة وَهِي الَّتِي بَدَأَ بهَا الدَّم وَعبر الْخَمْسَة عشر وَهُوَ فِي بعض الْأَيَّام بِصفة دم الْحيض وَهُوَ المحتدم القاني الَّذِي يضْرب إِلَى السوَاد وَفِي بَعْضهَا أَحْمَر مشرق أَو أصفر فَإِنَّهَا ترد إِلَى السوَاد بِشَرْط أَن لَا ينقص السوَاد عَن يَوْم وَلَيْلَة وَلَا يزِيد على خَمْسَة عشر يَوْمًا وَبِه قَالَ مَالك من غير اعْتِبَار مَا ذكر من الِانْتِظَار

1 / 222