544

হিদায়া ইলা আওহাম

الهداية إلى أوهام الكفاية

সম্পাদক

مجدي محمد سرور باسلوم

প্রকাশক

دار الكتب العلمي

প্রকাশনার স্থান

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
ذلك بين عدم الوجوب إذا فرعنا على القديم، لأن الواجب في الموضعين ما نقص، وإلا يلزمهم الفرق بين الحر والعبد، فإن كلا منهما قد جرح لم تنقصه شيئًا.
قوله: فرع: لو كانت الأمة حال القتل زوجة، قال الرافعي في أول فصل مذكور في نكاح الغرور: إن الواجب قيمتها خلية عن الزوج، وإن كان تقدير ذلك فيها ممكن لو بقيت، ولكنا نعتبر الصفة التي كانت الجارية عليها في حال الإتلاف. انتهى كلامه.
وهذا الذي نقله- ﵀ عن كلام الرافعي هناك لم أر له ذكرًا فيه.

20 / 549

হিদায়া ইলা আওহাম | Usul