হাশিয়ত রামলি
حاشية الرملي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
পৃষ্ঠা ২
وبعد فهذه حواش لطيفة وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ خاتمة أهل الرسوخ أبي العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو أصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى تصحيحه أو أشار إلى تضعيفه وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة أخرى أو أشار إلى تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا والله أرجو النفع بذلك وأسأله الهداية لأحسن المسالك قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض العلماء إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات وهذا صحيح قوله وعليه نقض إلخ ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ش
قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو أن الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشيء على وجه الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل فيجوز أن يجعل أحدهما جزءا ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس بهما
قوله هو الثناء باللسان إلخ فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر وإن قلنا برأي الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها وعلى جهة التبجيل متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة الإعتقاد أو خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضي دخول الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش
قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش
পৃষ্ঠা ৩
قوله في كلم معدودة حروفها إلخ أما النقط على حروفه فألف ألف وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة
قوله وفي نسخة وبعد إلخ الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها
قوله يوم الدين الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد الخلق لها دينا ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء المبعوث إياها ملة كتاب الطهارة قوله الطهارة إلخ الطهارة عينية وحكمية فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا أي تجاوز سبب محل حلولها وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية وإن كانت النجاسة حكمية
قوله يقال كتب كتابا إلخ قول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب صحيح لأن المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني قوله وشرعا رفع الحدث إلخ قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على حصولها إباحة أو ثواب مجرد
ا ه
وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع لإفادة بعض آثاره
قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه إلخ وشرعا تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك والمراد هنا الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول ا ه
وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم تناوله إفراد وضع آخر ش
পৃষ্ঠা ৪
قوله وأنزلنا من السماء إلخ السماء أفضل من الأرض قوله لما قيل أنه أصرح منه دلالة لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في معرض الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم التأكيد والتأسيس خير منه وإنما قدم الدليل على المدلول وإن كانت رتبته التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب كان تقديمه أولى
قوله الماء المطلق الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش قوله ذنوبا من ماء تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في الاستعمال لا الشرط وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وإن لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا يخرج عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا يعقل معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره قوله قال أهل اللسان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو كان بخاره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار المطلق قوله مستعمل في فرض إلخ وأورد على ضابط المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في فرض ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا وفيه احتمال للبغوي وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش
পৃষ্ঠা ৫
قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل قوله وغسل المجنونة إلخ وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء قوله كما لو استعمل في طهارته أكثر من قدر حاجته ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على الأصح ومنه تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله وكالمسلم الكافر فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا
قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويؤيده ما لو كان به خبث بمحلين إلخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان
ا ه
ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه القاضي أوجه ش قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا فإن قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا
م قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ هذا كله في الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر كما جزم به الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج
قوله أو تقاطر من عضو إلخ تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى البطن وخرق الهواء
পৃষ্ঠা ৬
قوله صار مستعملا ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير مستعملا
د قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله وغيره أي كابن النقيب والبرماوي قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره كأبي شكيل والسبتي
قوله ولم ينو الاغتراف إلخ لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا
رواه مسلم فبين أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الإناء وكذلك أحاديث النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة الماء القليل بالوارد عليه وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك أحاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة
قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه جرى عليه الزركشي وابن العماد وغيرهما
قوله وقول الجويني في تبصرته إلخ ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو أن الجنب إذا نوى بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى باقيه
قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ سواء القليل والكثير
قوله غير طهور قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة ومن ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا
قوله وجب تكميل الماء به قال في المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله
পৃষ্ঠা ৭
قوله قاله الأذرعي هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك قوله لأن تغيره بذلك لكونه تروحا إلخ صورة المسألة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فإن انفصل منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منتنا وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا يسلب الطهورية ليس بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته فقط قوله وقيل ما يمكن فصله فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لإمكان فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج
قوله وقيل المعتبر العرف ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على الأصح
قوله لا يمكث إلخ تنبيه لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح المهذب والله أعلم
قوله كطحلب إلخ مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما وجه جريان الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف المطبوخة
قوله وكذا إن تغير كثيرا بملح لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير متغير فإنه يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر
قوله وتراب مطروح وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه
قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ ولأنه مأمور به في نجاسة الكلب ولو كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في غسل الميت للتنظيف لا للتطهير
قوله متشمس إلخ ولو كثيرا
قوله في قطر حار كمكة أي في الصيف لأن الكراهة مختصة بوقت الحرارة قوله واستحسنه الزركشي إلخ قال كالبلقيني
قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به
قوله لأنه محترم كما في الحياة وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا
ش
পৃষ্ঠা ৮
قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من تحمل مفسدة تفويت الواجب قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره وقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو عمدة في ذلك أن قوله فخف برده بالشمس فمتشمس قال ابن الملقن وهو غريب
قوله وما قالوه أوجه فالصحيح خلافه قوله وماء ديار بابل وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وسلم وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية
قوله بالنسبة للاستنجاء وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج باب بيان النجاسة والماء النجس
قوله وبإمكان تناولها إلخ قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله
পৃষ্ঠা ৯
قوله ولا لاستقذارها قال في الخادم وهذا القيد مضر فإنه يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيح والقيء فإنها مستقذرة وحرمت لاستقذارها وكلها نجسة قوله وضرر البقية فعلى هذا لا يحرم أكل قليل الحشيش والبنج والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز أكل قليل هذه الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل الحشيش ونقله عن المتولي ت قوله بنص القرآن قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو النجس ش قوله والأول أعم وأوجه لأن العنب كان محترما قبل العصر ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في باطن العنقود محترمة
قوله كما صرح به النووي في دقائقه وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها قوله لخبر طهور إناء أحدكم إلخ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة
رواه الدارقطني والحاكم
قوله لأنه لا يقتنى ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع والاقتناء
قوله ولتولده منها فكان مثلها قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح ش
قوله ولا شعرها شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته
قوله وسمك أي ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا
قوله لا نجاسة الأبدان أو أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم ملابسون لها غالبا
قوله فجرى على الغالب ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث والجنب بخلاف نجس العين
قوله لكن لا تنجسه إذا لم تغيره قوله ويجوز أكله معه قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل فكالمنفرد فتحرم في الأصح
ا ه
قوله بميتة لا نفس لها سائلة ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما على منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل إلخ أشار إلى تصحيحه
পৃষ্ঠা ১০
قوله ولأنه لا يشق الاحتراز عنها حينئذ فعلى هذا يحرم الغمس إذا غلب على ظنه التغير به لما فيه من إضاعة المال ت قوله وإن كان نشؤها فيه إلخ في كلام بعضهم أن الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن الرفعة
قوله فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر ورجح الزركشي خلافه ش
قوله عاد القولان قال ابن العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه حيا فمات فيه فإن أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة مأمور برده أو قتله لأنه إذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده إليه بعد موته عبث قوله ويؤيده تصوير البغوي إلخ بل صوره في الشرح الصغير بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ضر والأوجه تصويره بما قاله البغوي س قوله بما صور به البغوي وقال ابن العماد أنه الذي يتجه
قوله لكن كلام المجموع ينافيه عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في الحيوان الأجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين ا ه قوله لا شعر مأكول وريشه إلخ واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن اتصاله أقوى من اتصال الشعر فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته من طهارته ويؤخذ منه أن الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش
قوله قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها إلخ للحاجة إليها في الملابس ولو قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور والأصواف قال بعضهم وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت رواه أبو داود والترمذي وفي رواية ما قطع من حي فهو ميت خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الآية الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الحديث فهذا عام مخصوص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ويلحق بهما مواضع منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإنه مخصوص بقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فإنه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في الإماء فإن أتين بفاحشة الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مخصوص بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فهذا يعم الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما أف فإنه يقتضي بمفهومه تحريم أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين الولد قوله لأن الأصل الطهارة فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر واحتمال كونه من كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور قوله من ظبية حية أو مذكاة قوله والأوجه أنه كالإنفحة أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا تنفصل من حي
পৃষ্ঠা ১১