250Hashiyat Al-Adawi Ala Kifayat Al-Talib Al-Rabbaniحاشية العدوي على كفاية الطالب الربانيআলী আল-সাঈদী আল-আদাওয়ী - ১১৮৯ AHعلي الصعيدي العدوي - ১১৮৯ AHসম্পাদকيوسف الشيخ محمد البقاعيপ্রকাশকدار الفكرসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রাغَيْرِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا كَانَ مُؤَدِّيًا لَا قَاضِيًا، وَمَعَ ذَلِكَ يَكُونُ غَيْرُ ذِي الْعُذْرِ عَاصِيًا لِتَفْرِيطِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ الْأَوْقَاتِ شَرَعَ يُبَيِّنُ الْمُعَلَّمَ بِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَقَالَ:ــ[حاشية العدوي]الطُّهْرِ. وَإِلَّا فَلَا تَجِبُ تِلْكَ الصَّلَاةُ.وَأَمَّا الْكَافِرُ يُقَدَّرُ لَهُ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ لَا الطُّهْرُ وَالنَّائِمُ وَالنَّاسِي يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُمَا بِتِلْكَ الْحَالَةِ. [قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ] أَيْ وَهُمْ الَّذِينَ لَا عُذْرَ لَهُمْ.[بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ][قَوْلُهُ: يُبَيِّنُ الْمُعَلَّمَ] فِيهِ تَجُوزُ إذْ الْمُعَلَّمُ لَهَا الشَّخْصُ، وَأَيْضًا يَقُولُ: قَرِيبًا الْأَذَانُ عِبَارَةٌ عَنْ الْإِعْلَامِ بِالْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَقُلْ الْأَذَانُ الْمُعَلَّمُ.1 / 252কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন