237

Hashiyat Al-Adawi Ala Kifayat Al-Talib Al-Rabbani

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني

সম্পাদক

يوسف الشيخ محمد البقاعي

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
فِي أَسْفَلِهِ طِينٌ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُزِيلَهُ) تَكْرَارٌ بِاتِّفَاقِ الشُّيُوخِ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ فَائِدَةٌ.
وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى الطَّهَارَةِ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْمَقْصِدِ الْأَعْظَمِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الصَّلَاةُ مُقَدِّمًا بَيَانَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا تَصِحُّ إلَّا بِهَا فَقَالَ:
ــ
[حاشية العدوي]
الثَّانِي فَتَدَبَّرْ.
[قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي أَرَادَ] أَيْ لِأَنَّ نَقْلَ النَّجَاسَةِ إلَى أَعْلَى الْخُفِّ أَشَدُّ مِنْ نَقْلِهَا فِي أَسْفَلِهِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى مَحَلٍّ، كَذَا عَلَّلَ عج، أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ تَرْكَ مَسْحِ الْأَعْلَى يُبْطِلُ الْمَسْحَ دُونَ الْأَسْفَلِ ثُمَّ فِي الْكَلَامِ بَحْثٌ قَوِيٌّ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا طُلِبَ مِنْهُ مَسْحُ الطِّينِ وَغَسْلُ الرَّوْثِ النَّجَسِ قَبْلَ الْمَسْحِ فَلَا يُعْقَلُ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْلُ نَجَاسَةٍ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ، كَانَ الْأَعْلَى أَوْ غَيْرَهُ، بَدَأَ الْمَسْحَ مِنْ الْعَقِبِ أَوْ مِنْ الْأَصَابِعِ. [قَوْلُهُ: فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ حَتَّى يُزِيلَهُ] أَيْ تَجِبُ إزَالَتُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَسْحَ الْأَسْفَلِ وَاجِبٌ وَتُنْدَبُ الْإِزَالَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَسْحَ الْأَسْفَلِ مَنْدُوبٌ.

1 / 239