108হাশিয়া আলা নাসাঈحاشية السندي على سنن النسائيইবনে আবদ হাদি নূর দিন সিন্দি - ১১৩৮ AHأبو الحسن السندي الكبير - ১১৩৮ AHপ্রকাশকمكتب المطبوعات الإسلاميةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪০৬ AHপ্রকাশনার স্থানحلبজনগুলিCommentaries on Hadiths•অঞ্চলগুলিসৌদি আরবপাকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহওসমানীয়রামুঘল সম্রাটগণ (ভারত), ৯৩২-১২৭৪ / ১৫২৬-১৮৫৮[١٩٧] فَضَحكت أم سَلمَة قيل فِي التَّوْفِيق يجوز اجْتِمَاع عَائِشَة وَأم سَلمَة فِي وَاحِد فَبَدَأت إِحْدَاهمَا بالإنكار وساعدتها الْأُخْرَى فَأقبل صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِمَا بالإنكار وَكَذَا يجوز تعدد الْقَضِيَّة أَيْضا بِأَن نسيت أم سليم الْجَواب فَجَاءَت ثَانِيًا للسؤال وأرادت بالمجيء ثَانِيًا زِيَادَة التَّحْقِيق والتثبيت وَالله تَعَالَى أعلم فَفِيمَ أَي فَلم فكلمة فِي بِمَعْنى اللَّام وَفِي نُسْخَة فَبِمَ بِالْبَاءقَوْله[١٩٩] المَاء من المَاء أَي وجوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ من أجل خُرُوج المَاء الدافق فَالْأول المَاء المطهر وَالثَّانِي الْمَنِيّ وَهَذَا الحَدِيث يُفِيد الْحصْر عرفا أَي لَا يجب الْغسْل بِلَا مَاء فَيَنْبَغِي أَن لَا يجب بالادخال أَن لم ينزل فيعارض حَدِيث إِذا قعد بَين شعبها فالجمهور على أَن حَدِيث المَاء من المَاء مَنْسُوخ لقَوْل أبي1 / 115কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন