Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
قوله: (شرط السعي وقوعه بعد طواف إما فرضاً، أو نفلاً، فإن قلت: هل يصح بعد طواف الوداع؟ قلت: هذه مغالطة؛ لأن طواف الوداع لا يصح قبل إتمام المناسك فكيف يصح قبل السعي).(١)
عبارة ((الروضة)): "فيشترط وقوعه بعد طواف سواءً طواف القدوم، ولا يتصور وقوعه يعني السعي بعد طواف الوداع؛ لأنَّ طواف الوداع هو المأتي به بعد الفراغ وإذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع".(٢)
قال في ((المهمات)): "فيه أمور: أحدها: أن ما قالاه - يعني الرافعي والنووي - من عدم تصوره غريب؛ وذلك لأن طواف الوداع يؤمر به من أراد الخروج من مكة حلالاً كان أو محرماً، لكن هل من شرطه أن يخرج إلى مسافة القصر أم لا؟ فيه خلاف مذكور في موضعه والصحيح في ذلك أنه لا فرق بين القصر وغيره وحينئذ نقول يتصور ذلك بما إذا أحرم بالحج من مكة ثم أراد الخروج قبل الوقوف فيطوف هذا المحرم للوداع ويخرج لحاجته ثم يعود ويسعى بعد عوده إذا المولاة بين السعي والطواف غير شرط عندنا وهذا التصوير واضح جلي، وقد ذكره صاحب ((البيان))، والشيخ أبو نصر البندنيجي،
(١) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣/ ٤٠٤.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٩٠/٣.
Dipindai dengan CamScanner
605