Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
(قوله: وقد يمنع الشيء مقصوداً وإذا حصل في ضمن عقد لم يمتنع، ونظيره يصح خلع العبد قولاً واحداً) أي فيدخل المال المخالع عليه في ملكه ثم ينتقل إلى ملك السيد ودخوله إنما كان في ضمن صحة الخلع (ويمنع من تمليكه السيد أي له الهبة في الأصح).(١)
قوله: (يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها)(٢)
(تأليفاً لهم على الإسلام) (بياض بعده في أصل المصنف).(٣)
قلت: ومن فروعه: إذا تبايعا ذميان خمراً بحضور مسلم له دين على البائع فأعطاه الثمن عن دينه لم يجبر على قبوله في الأصح، بل لا يجوز كما قاله الرافعي في عقد الجزية.(٤)
ومنها: لو غصب خمراً من ذمي وجب ردُّها على الصحيح وعليه مؤنة الرد.
ومنها: خلطته في الزكاة لا أثر لها كما جزم به الرافعي في كفارة الظهار.
ومنها: لو نكح الأمة مع اليسار الأصح الصحة حتى لو أعسر ثم أسلما أقررناه على النكاح.
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٦/٣، ((الإبهاج في شرح المنهاج))؛ لتقي الدين السبكي: ٢/ ٢٦٢، ((القواعد))؛ لابن رجب: صـ ٣٩٢، ((جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود))؛ للمنهاجي: ٩٠/٢، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٢٤٥/٣ .
قال النووي: "يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر المثل، ويدخل المهر في ملك سيده قهرا كأكسابه، ولا يسلم المختلع المال إليه بل إلى السيد". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»: ٣٨٤/٧.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٨/٣، وذكر هذه القاعدة ابن حجر الهيتمي في ((التحفة)) ونقل عن السبكي بقوله: "قال السبكي: وزعم أنه يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها لا يرتضيه ذو لب". ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)): ٢٦٣/٣.
(٣) وفي المخطوط (بيض المصنف بعده) والصواب ما أثبته. (المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٧٨/٣، فقد ذكر بعدها قاعدة (يغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال).
(٤) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)): ١١/ ٤٩١.
585