441

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

সম্পাদক

جمال محمود فارع سعيد

প্রকাশক

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

تريم

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

أو المستأجر في قبض ما في يده من نفسه وقبل صحَّ، وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا يخالف الأصل المشهور في أنّ الشخص الواحد لا يكون قابضاً مقبضاً انتهى". (١)

ينبغي أن يستثنى من هبة المغصوب لغير الغاصب إذا قلنا بعدم الصحة الهبة الضمنية كأعتق عبدك عني، قال في ((الخادم)): "قضية قوله وقيل أنه لابد من القبول اللفظي وهو يخالف الأصل في الوكالة أنه لا يشترط القبول لفظاً ولكنه متجه، وإنما لم يكتفي بالفعل وهو الإمساك؛ لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضى بقبضه عن المعير بخلاف ما إذا وكله في البيع فباع لا يشترط القبول اللفظي، وأما ما ذكره من الإشكال من مخالفة الأصل في الإقباض وأجاب عنه ابن الرفعة بأن ذلك في قبض متوقف على مقبض بأن يكون الحق في الذمة، وأما إذا كان معيناً في نفسه فلا اتحاد فيه وما نحن فيه من هذا القبيل انتهى.

قيل: ويمكن أن يقال ليس هذا من اتحاد المقبض والقابض، وإنما هو مجرد قبض؛ لأن العارية بطلت بالهبة، والتوكيل في قبضها كالتوكيل في قبض عين اشتراها ولا يد لأحد عليها" إلى آخر ما ذكره في ((الخادم)).

(قوله: ولا يجوز توكيل المرأة في الاختيار في النكاح إذا أسلم على أكثر من أربع؛ لأن الفروج لا تستباح بقول النساء، وفي الاختيار للفراق وجهان؛ لأنه إن تعين) أي بهذا الفعل وهو التفريق (اختيار الأربع للنكاح فليس) أي هذا التعيين (أصلاً فيه بل تابعاً فاغتفر) (٢) انتهى.

صحح النووي في ((زوائد الروضة)) أنه لا يصح والله أعلم. (٣)

  1. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٧٤/٥.

  2. ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٧٦/٣، و(الإبهاج في شرح المنهاج))؛ لتقي الدين السبكي: ٢٦١/٢.

  3. ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٠٠/٤.

584