Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية لهم إلى معرفة محاسن الإسلام؛ ولأن في أخذها معزة للمسلمين وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على أن يبذلوا الجزية وينقادوا لحكم الإسلام.
تنبيه: إنما سميت الجزية لأنها جزت عن القتل أي كفت عنه، ولفظها مأخوذ من المجازاة لكفِّنا عنهم وجمعها جزىّ كقربة وقرب.(١)
قوله: من (قاعدة: اليد اللاحقة تابعة لليد السابقة)(٢)
(وقد يشكل على هذه القاعدة ما إذا استعار شيئاً ليرهنه فتلف في يد المرتهن، فإنه لا يضمن المرتهن) بحال؛ لأنه مرتهن لا مستعير (وجوابه أنَّا لو ضمَّنَّاه أدى ذلك إلى فقد معنى الوثيقة، ولأنًّا في غنية عن ذلك بتضمين المستعير).(٣)
قلنا: إنَّما يضمن الرهن المستعير إذا تلف الرهن في يده، وأمَّا إذا تلف في يد المرتهن فإنه لا ضمان على الراهن؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته، وهذا كله بناءً على الأظهر من أنَّ الإعارة على سبيل الضمان أي أن المعير ضمن الدين في رقبة الشيء المعار وأما على مقابل الأظهر وهو العارية فليزم الراهن الضمان فليتأمل.
قوله: ولو أحرم مجامعاً فالأصح انعقاده صحيحاً(٤) هذا أحد أوجه ثلاثة، وعليه فإذا
= الإجماع»: صـ ١١٥.
(١) ((تهذيب اللغة))؛ الهروي: ١٠١/١١.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٢/٣.
(٣) («المنثور في القواعد الفقهية)»؛ للزركشي: ٣٧٢/٣.
(٤) («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٧٢/٣.
قال تاج الدين السبكي: "لو أحرم مجامعا، انعقد إحرامه صحيحا، ثم إن نزع - في الحال - صح؛ وإلا قد، ولو صدر الجماع في أثناء الإحرام أفسد النسك". ((الأشباه والنظائر)): ٣١٧/١، ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول)؛ للإستوي: صـ ٦٠، (الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ١٨٦، ((الوسيط في المذهب))؛ للغزالي: ٥٣٢/٢، ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢٣٣/٧.
Dipindai dengan CamScanner
581