Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
(قوله: يحرم طلب ما يحرم على المطلوب منه فعله إلا في مسألتين)(١) إلى أن قال: (الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه) (٢) أي الذمي (إعطاؤه) إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو أي - الاستمرار على الكفر - حرام إذ هو مخاطب بفروع الشريعة فتجب عليه الصلاة والزكاة وغيرهما من المفروضات وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول لتمكنه من فعلها بالإسلام الذي هو شرط في صحتها، وإنما لم يجب عليه قضاء الصلاة إذا أسلم ترغيباً له في الإسلام، وأما جواز طلب الجزية وأخذها من الذمي في كل سنة بالتراضي بعد عقدها معه فهو لإسكاننا إياه في دارنا ولحقن دمه وذريته وماله أو لكفّنا عن قتاله على اختلاف في ذلك مقرر في محله، وليست الجزية مأخوذة في مقابلة الكفر ولا في المتقرر عليه، بل هي نوع إذلال له قال الله تعالى:
﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
دلّت الآية على ثلاثة أحكام: وجوب جهادهم، وجواز قتلهم، وحقن دمائهم بأخذ الجزية.
(١) («المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٦٨/٣، و((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٤٠٢/١، (الأشباه والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ١٥١، ((الأشباه والنظائر))؛ لابن نجيم: صـ ١٣٢.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٦٨/٣.
579