434

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

সম্পাদক

جمال محمود فارع سعيد

প্রকাশক

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

تريم

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

(ومن ثم لو مات وعليه دين لمورثه(١) بياض بعده في أصل المؤلف ولعله سقط إن كان جائزاً.

(قوله: لا يجوز ابتلاع حيوان حياً إلا السمك والجراد في الأصح، ويجوز قطع فلقة من السمك والجراد في حياتهما في وجه).(٢)

قلت: هذا هو الأصح، فقد قال في ((الروضة: "ولو ابتلع سمكة حية أو قطع فلقة منها لم يحرم على الأصح لكن يكره. قلت: وطردوا الوجهين في الجراد٣ انتهى والله أعلم.

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٩/٣.

(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٦٠/٣.

(٣) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٢٣٩/٣، و((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٩/ ٧٣.

576