Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
غير نجس فلو مثَّل بالمتولد بين الكلب والخنزير ثمَّ حكى الخلاف فيه لكان صحيحاً فليتأمل.(١)
(قوله: فرع: أسلمه في غنم فأعطاه غنماً خرجت من الظباء والغنم)(٢) إلى آخره كذا في خط المصنف (فرع) بالأفراد، وهو قد ذكر هذا الفرع والذي بعده فكان ينبغي أن يقول فرعان: أحدهما فليتأمل؛ والذي في النسخ (فروع)(٣) وكلاهما غير مطابق فإنه قد ذكر فرعين.
(قوله: الثاني: قال الشيخ أبو حامد في باب الرهن من تعليقه: الولد لا يعطي حكم أمه في ثلاث عشرة مسألة) إلى أن قال: (وولد المغصوبة مغصوب؛ لأنه ممسك بغير حق)(٤) استثناء هذه الصورة سهو إذ لم يخالف أمه في الحكم وهذا من الواضحات.
(قوله: ويلتحق به (مال) (٥) التغليظ كولد المغصوبة فإنه مضمون (مثلها] (٦)(٧) كذا في النسخ (بيان)) والذي في خط المصنف (ويلتحق به بيان التغليظ)(٨) وهو الصواب فليعلم ذلك.
(قوله: الثاني) أي من الأقسام (ما لا يتعدى) أي حكم الأم إليه (قطعاً كالمرهونة
وقد جمع السيوطي بعض أفراد هذه المذكورات وما يتبع أصله في أبيات فليراجع. ((إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين)؛ للبكري: ١١٢/١.
قال الزركشي في الجواب على المسألة: "فثلاثة أوجه في البحر، أحدها: يجوز قبوله، والثاني: لا والثالث: إن كانت الأم غنما جاز قبوله وإلا فلا". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٢/٣.
وهو كذلك في الأصل المطبوع - ((المنثور)) -: ٣٥٢/٣.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٣/٣، و(الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٢٦٨
وفي المخطوط (بيان) وما أثبته هو في الأصل - ((المنثور)) -.
وفي المخطوط (مثلًا) والصواب ما أثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٥٥/٣.
وفي المخطوط كرر العبادي ذلك الخطأ والصواب ما أثبته.
Dipindai dengan CamScanner
570