Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
وارثه)(١) كذا في خط المؤلف وفي النسخ وصوابه أي (وللوارث أن يستأجر من المؤجر في أثناء المدة التي ورثها مدة أخرى كمورثه) فليتأمل.(٢)
(قوله: لو ورث القصاص جماعة فعفى أحدهم سقط، ولو ورث حدَّ القذف جماعة فعفى أحدهم لم يسقط وللباقي استيفاؤه، وفرق الأصحاب بأنّ القصاص إذا سقط رجع إلى بدل وهو الدية بخلاف حدِّ القذف، ويؤخذ من هذا الفرق أنه لو كان القصاص إذا سقط لا يرجع إلى بدل كما لو قتل عبد عبداً مشتركاً کالجماعة) أي كل من العبدين مشترك بينهم (فعفا أحد ساداته) أي عن القصاص (أنه لا يسقط؛ لأنه لا يرجع إلى بدل إذ لا يثبت) أي للعافي (على عبده شيء)(٣)
(قوله: الوطء يتعلق به مباحث: الأول: الأحكام المتعلقة به على أضرب: أحدها: يعتبر فيه) أي الوطء (كل واحد من الواطنين بحال نفسه وهو الحد والغسل فأيهما كان مكلفاً لزمه وإلا فلا)(٤)
كذا في خط المصنف وفي النسخ (والغسل) بحرف العطف وصوابه (لا الغسل) بحرف النفي إذ لا فرق في وجوب الغسل بين المكلّف وغيره، فقد قال في ((الروضة)) ما نصه: "الرابع: أي - من موجبات الغسل - الجنابة وهي بأحد من الجماع والإنزال أما الجماع فتغيب قدر الحشفة في أي فرج كان أي - موجب للغسل - سواءً غيَّب في قبل
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢٥/٣.
(٢) قال النووي: "فلومات العاقد، فهل يقوم وارثه مقامه في القبض ليبقى العقد؟ فيه وجهان حكاهما الإمام والغزالي في (البسيط)) بناء على بقاء خيار المجلس . - والله أعلم". ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤/ ٢٩٥، و«خبايا الزوايا)؛ للزركشي: صـ ٢١٣.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٣٢٧/٣، ((فتح القدير))؛ لابن الهمام: ٣٢٦/٥، ((الحاوي الكبير)) للماوردي: ١٠٤/١٢.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢٨/٣ -٣٢٩.
563