416

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

সম্পাদক

جمال محمود فارع سعيد

প্রকাশক

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

تريم

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وإيجاب وقبول انتهى.

وكذا قال شيخنا الإسنوي في ((التنقيح))(١): إنَّ ذلك انعكس على النووي، قال: وهو غلط لا شك فيه، فإن الموجود لأئمة المذهب أن الاستحباب هو القديم، صرَّح به ابن الصباغ، والمتولي، والروياني، وابن الرفعة، وحكى في التوشيح: أنه نقل عن الشافعي أنه نصَّ في الإملاء وهو من الجديد فيما يترجح على الاستحباب فيكون له في الجديد قولان، و(أن)(٢) البيهقي في المبسوط أفهم كلامه في حكاية القديم وجوب التسمية فقال: وقال في القديم: وإذا زوَّج عبده أمته فلا يجوز إلا بشهود ومهر وإن كان هو يملك المهر للسُنَّة في ذلك(٣) انتهى.

قلت: ونسخة الشيخ عز الدين النشائي التي أشار إليها الشيخ تاج الدين ابن السبكي - رحمهما الله تعالى - قد منَّ الله عليَّ بها، والذي في أصلها ما صورته: ويجوز أن یزوج أمته من عبده الصغير أو البالغ وحينئذ فلا مهر وفي استحباب ذكره قولان: الجديد أنه لا يستحب وعلى هامشها بخط الشيخ عز الدين المشار إليه ما صورته في بعض النسخ والجديد استحبابه، والمحكي في الشامل والبيان أن القديم استحبابه؛ لأنه من سنة النكاح، والجديد إن شاء ذكره وإن شاء تركه؛ لأنه لا فائدة في ذكره، قالا: وهذا أصح.

قالا: وحكى أصحاب أبي حنيفة أنه يجب ذكره ويسقط لئلا يخلو النكاح من مهر،

  1. وهو التنقيح على التصحيح وسماه ابن حجر التنقيح فيما يرد على التصحيح. (والتصحيح) هو: كتاب تذكرة النبيه في تصحيح التنبيه للإسنوي نفسه الدرر الكامنة، لابن حجر العسقلاني: ١٤٧/٦ - ١٥٠، طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة: ١٣٥/٣، كشف الظنون؛ لحاجي خليفة: ٤٩٢/١، الخزائن السنية؛ للمنديلي: صـ ٤١.

  2. ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأثبته من التحرير للعراقي: ٦١٥/٢.

  3. تحرير الفتاوى؛ للولي العراقي: ٦١٤/٢ - ٦١٥.

557