Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
(قوله: الواجب يتعلق به مباحث: الأول: فيه الجواز لكن الجواز فيه أصل)) إلى آخره كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط (المتحقق) قبل (فيه الجواز))، (الرابع: الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه وقد سبقت فروعه في حرف الفاء)(١) أي في قاعدة الفرض فليراجع.(٢)
(قوله: الثامن: قد يجب الشيء ويسقط لتعارض المقتضي والمانع بكل منهما في صور: منها لو زوّج عبده بأمته هل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلاً؟ وجهان) (٣) أرسل الخلاف والأرجح کما یؤخذ مما سنذكره عدم الوجوب.
قال الولي العراقي في (تحرير الفتاوى)): "قول التنبيه المستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق"(٤) فيه أمور:
أحدها: أنه يوهم استحباب صداق يثبت ويستقر فيرد عليه ما إذا زوج عبده بأمته فإنه لا سبيل إلى استقرار الصداق فيه، ولا يرد ذلك على قول ((المنهاج)): "يسن تسميته في العقد"(٥) فإنه اقتصر على مجرد التسمية، كذا قيل وفيه نظر فإنه لا يلزم من عقد النكاح به
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣١٦/٣.
عند قوله ((الفرض لا يؤخذ عليه عوض): صـ ٣١٢.
((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٢٢/٣.
((التنبية)» في الفقه الشافعي؛ الشيرازي: صـ ١٦٥.
((منهاج الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: صـ ٢١٨.
Dipindai dengan CamScanner
555