407

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

সম্পাদক

جمال محمود فارع سعيد

প্রকাশক

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

تريم

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

في نسخة المصنف، وإلا فالذي وجدته في خط المصنف إسقاط المسألة المذكورة أعني (لو نوى القارئ قطع القراءة) وذكرها بعد قوله: (الثالث أن يقارنها فعل ما كالسكوت اليسير) وليس في خط المصنف شيء مضروب عليه أصلاً لا أولاً ولا ثانياً فالله تعالى أعلم.

(قوله: وكذلك لو نوى بالدراهم أو الدنانير الحلي فحتى يصوغه، نعم لو نوى بالحلي التجارة والإكتناز) كذا في خطه وصوابه (بحلي التجارة الإكتناز)) ويدل عليه قوله: "دخل في حكم نيته في الحال وإذ لم يكنزه" فليتأمل.(١)

(قوله: وأما الصوم فهو فرع تردد بين أصلين الصلاة) أي التي يقطعها الدافع في الحال قطعاً (والحج)(٢). أي الذي هو شديد اللزوم فلا يؤثر فيه دافع قطعاً.

(قال الرافعي: وألحقه الجمهور بالحج وهو منازع فيه)(٣) المنازع له في ذلك البلقيني في ((تدريبه))(٤)، ومشى على التأثر تبعاً (للمهذب)، ونفى من أحوال الصوم قطع النيّة قبل الفجر وقد قال بتأثيرها صاحب ((التتمة)) وقرره في ((شرح المهذب))(٥)، وعلل بالمضادة ولا يرد الأكل والجماع مثلاً لأن ذاك مضادة في الحقيقة واغتفر الشارع حصول الأكل والجماع.

(قوله: والضابط أنَّ ما وجب فيه النيّة ودوامها حكماً إذا قطعها له أحوال) إلى أن قال: (الثالث ما يراد لغيره کالوضوء والغسل والتیمم فلا يؤثر في الأصح) أي قطع النية (قوله: فإذا

  1. المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٣/ ٣٠٠.

  2. المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٣٠١/٣.

  3. المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ٣٠٠/٣.

  4. التدريب: ٣٤٢/١.

  5. المجموع شرح المهذب؛ النووي: ٢٩٩/٦، الأشياء والنظائر؛ للسيوطي: صـ ٧١.

545