Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
(قوله: وكذلك إذا حاضت الكافرة واغتسلت لتحل لزوجها المسلم، فلابد أن تنوي إباحة الاستمتاع وإن لم تنو لا يباح وطنها).(١)
قلت: يشكل عليه ما في ((الروضة)) في النكاح حيث قال: "وإذا طهرت عن حيض أو نفاس ألزمها الزوج الاغتسال، فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها وإن لم تنو للضرورة كما يجبر المسلمة المجنونة انتهى".(٢)
والأصح في المجنونة أنه يغسلها وينوي عنها وقد يقال: ما في ((الروضة)) إباحة الاستمتاع مع عدم نيتها إنما هو في مسألة إجبارها، وأما مسألة نيتها إذا اغتسلت هي ونية الزوج إذا غسلها مجبرة كنيته إذا غسل المجنونة فليس في ((الروضة)) تعرض لها بنفي ولا إثبات، وصحح في التحقيق أنه لابد من نية الكافرة وزوج المجنونة فقال: ولو انقطع حيض كتابية أو مجنونة لم يحل الوطء حتى تغتسل الكتابية وتغسل المجنونة بنية، وقيل لا تشترط النية فيهما، ولو امتنعت منه مسلمة فغسلها قهراً حلَّت، وحكى ابن الرفعة في باب الحيض من الكفاية عن القاضي الحسين أن الذمية لابد فيها من تغسيل الزوج ونيته والله أعلم.(٣)
(قوله: وقد يكتفى بهيئة العبادة عن النية كما لو قال: أتسحّر لأقوى على الصوم غداً فإنه يكفي في النية على أحد الوجهين).(٤)
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية)؛ للزركشي: ٢٨٦/٣، ((حاشية الشربيني على الغرر البهية)): ١٥٥/١ - ١٥٦.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٣٦/٧.
(٣) ((كفاية النبيه شرح التنبيه)): ٢٠٧/٢، و((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٣٣١/١، ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ١٣٦/٧.
(٤) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨٩/٣.
قال الرافعي: "فرع: قال القاضي أبو المكارم في العدة لو قال: أتسحر لأقوى على الصوم لم يكف هذا في النية ونقل بعضهم عن نوادر الأحكام لأبي العباس الروياني أنه لو تسحر للصوم أو شرب لدفع العطش نهاراً أو امتنع من الأكل والشرب والجماع مخافة الفجر كان ذلك نية للصوم وهذا هو الحق إن خطر بباله الصوم بالصفات "
541