400

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

সম্পাদক

جمال محمود فارع سعيد

প্রকাশক

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

প্রকাশনার স্থান

تريم

অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

قلت: وجوب الأقل من كل الدية ونصف القيمة حيث كانت الجناية توجب ذلك، كأن قطع يده وإلا فالعبرة بمقدار ذلك حتى لو جنى جناية توجب الثلث كان الواجب الأقل من كمال الدية وثلث القيمة، وعبارة ((الحاوي الصغير)): "فإن جُرِحَ فَعَتَّقْ فللسيد أقل ما وجب آخراً بجناية الملك وأرش جنايته أو قيمته خيره الجاني" يريد أي أخذ قيمة أقل الأرش وإن الخيار في ذلك للجاني إن شاء أعطى إبلاً وإن شاء أعطى نقداً والله أعلم.

(قوله: النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح:٥ -٦]) إلى آخره هذه ذكرها ابن هشام في أواخر ((المغني)) وأطال، وذكرها الشيخ سعد الدين في ((تلويحه)) وأطال.

  1. وفي المخطوط (جناية) والصواب ما أثبته من (الحاوي الصغير)): صـ ٥٥٢.

  2. ((الحاوي الصغير))؛ القزويني: صـ ٥٥٢.

  3. ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٨١/٣.

  4. ((مغني اللبيب عن كتب الأعاريب))؛ لابن هشام: صـ ٨٦١.

  5. هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعد الدين من أئمة العربية والبيان والمنطق، ولد بتفتازان سنة (٧١٢هـ)، وتوفي بسمر قند سنة (٧٩٣هـ)، من تصانيفه: (تهذيب المنطق)، ((المطول)) في البلاغة، ((شرح العقائد النسفية)) ((التلويح إلى كشف غوامض التنقيح)). (الأعلام))؛ للزركلي: ٢١٩/٧، ((شذرات الذهب))؛ لابن العماد: ٣١٩/٦، ((معجم المؤلفين))؛ لعمر كحالة: ٢٢٨/١٢.

    قال العلامة: سعد الدين التفتازاني: "النكرة إذا أعيدت نكرة فالثاني غير الأول، والمعرفة بالعكس، والكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول مع كيفيته من التنكير، والتعريف أو بدونها، وحينئذ يكون طريق التعريف هو اللام أو الإضافة لتصح إعادة المعرفة نكرة، وبالعكس، وتفصيل ذلك أن المذكور أولا إما أن يكون نكرة أو معرفة، وعلى التقديرين إما أن يعاد نكرة أو معرفة فيصير أربعة أقسام، وحكمها أن إلى الثاني فإن كان نكرة فهو مغاير للأول، وإلا لكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهودا سابقا في الذكر، وإن كان معرفة فهو الأول حملا له على المعهود الذي هو الأصل في اللام أو بالإضافة، وذكر في ((الكشف)) أنه إن أعيدت النكرة نكرة فالثاني مغاير للأول وإلا فعينه؛ لأن المعرفة تستغرق الجنس، والنكرة تتناول البعض فيكون داخلا في الكل سواء قدم أو أخر". =

538