Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
ওমর ইব্রাহিম আল-আবাদি (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
সম্পাদক
جمال محمود فارع سعيد
প্রকাশক
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
প্রকাশনার স্থান
تريم
لو انفضوا في أثناء ذلك أتمها ظهراً) كذا في خط المصنف والنسخ أتمها والصواب أتموها.(١)
(١) قال النووي في ((المنهاج)»: صـ ٤٧ في الكلام على الجمعة: "والصحيح انعقادها بأربعين وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين ولو انفض الأربعون أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وكذا بناء الصلاة على الخطبة أن انفضوا بينهما فإن عادوا بعد طوله وجب الاستئناف في الأظهر وإن انفضوا في الصلاة بطلت وفي قول لا إن بقي اثنان".
قال الخطيب الشربيني: "لِأَنَّه شَرط في الابتداء، فَكَانَ شَرطًا في جميع الأجزاءِ كَالوقت". ((مغني المحتاج". ١/٥٤٧
378