301

18 باب بلوغ الصبيان وشهادتهم قوله : (جدة) بالنصب بدل من جارة وقوله بنت إحدى وعشرين أي أنها حاضت لاستكمال تسع سنين ، ووضعت بنتا لاستكمال عشر ووقع لبنتها مثل ذلك.

19 باب سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة ؟ قبل اليمين

قوله : (ليقتطع بها مال امرىء مسلم) أي : أو ذمي أو معاهد بأن يأخذه بغير حق بل

201

بمحرد يمينه المحكوم بها في ظاهر الشرع والتقييد بالسلم جرى على الغالب ولا فرق بين المال وغيره ، وإن كان يسيرا اه. قسطلاني.

رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 187

202

22 باب اليمين بعد العصر

قوله : (باب اليمين بعد العصر) أي : باب ما جاء في فعلها بعد العصر وتخصيص هذا الوقت بتعظيم الإثم على من حلف فيه كاذبا لكونه وقت ارتفاع الأعمال.

23 باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ، ولا يصرف

من موضع إلى غيره

قوله : (ولا يصرف من موضع إلى غيره) أي : للتغليظ عليه وجوبا ، وهذا عند الحنفية فلا

203

يغلظ عندهم بمكان كالمسجد ولا بزمان كالجمعة ، وقال الشافعية تغلظ ندبا لا بتكرير الأيمان لاختصاصه باللعان والقسامة ، ووجوبه فيها بل بتعديد أسماء الله وصفاته والزمان والمكان اه. قسطلاني.

204

26 باب كيف يستحلف

قوله : (والله لا أزيد الخ) أي : في التصديق والقبول قوله : (أفلح) أي : فاز الرجل وقوله إن صدق أي في قوله هذا زاد في الصيام ، فأخبره رسول الله {صلى الله عليه وسلم} بشرائع الإسلام ، ويدخل فيها جميع الواجبات والمنهيات والمندوبات ومطابقة الحديث لما ترجم به في قوله والله لا أزيد لأنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة اه. قسطلاني.

পৃষ্ঠা ৪৮

Hāshiyat al-Sindī ʿalā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī | Usul