102সুফিয়ান ইবনে উইয়ানার হাদিসالثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائيআলি ইবনে হারব আত্-তায়ি - ২৬৫ AHعلى بن حرب الطائى - ২৬৫ AHপ্রকাশকمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর٢٠٠٤জনগুলিparts•অঞ্চলগুলিআজারবাইজান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮١٠١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «إِنَّمَا الْحَبْسُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الإِمَامُ، فَمَا حُبِسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ جَوْرٌ»عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، وَالْحَكَمَ عَنْ بَيْعِ الْمُصْحَفِ، فَقَالُوا: لا نَأْمُرُكَ أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا1 / 102কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন