223

গায়াত মুনতাহা

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى

সম্পাদক

ياسر إبراهيم المزروعي ورائد يوسف الرومي

প্রকাশক

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

الكويت

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
ফিলিস্তিন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
وَيَتَّجِهُ: وَلا يَفُوتُهُ ثَوابُ صَفٍّ كانَ فِيهِ.
وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ فَخَلفَهُ، وَإنْ وَقَفَت بِجانِبِهِ، فَكَرَجُلٍ.
وَيَتجِهُ: وَلا يَصِحُّ وُقُوفُها خَلفَ خُنثَى خِلافًا لَهُما لاحتِمالِ كَوْنِهِ امرَأَةً، وَلا وُقُوفُهُ خَلفَ رَجُلٍ لاحْتِمالِ كَوْنِهِ رَجُلًا.
وَإن وَقَفَ الْخُناثَى صَفًا.
وَيَتَّجِهُ: أَوْ مَعُهُمْ رَجُلٌ فَقَط.
لَم تَصِحَّ صَلاتُهُمْ، وَإِنْ وَقَفَتْ امرَأَةٌ بِصَفِّ رَجالٍ، كُرِهَ لَها، وَلا تَبطُلُ صَلاةُ مِنْ يَلِيها وَخَلْفَها، وَصَفٌّ تامٌّ مِنْ نِساءٍ لا يَمْنَعُ اقْتِداءَ مَنْ خَلفَهُن مِنْ رِجالٍ، وَسُن أَنْ يُقَدَّمَ مِنْ أَنْواعٍ: أَحرارٌ بالِغُونَ فَعَبِيدٌ الأَفْضَلُ فالأَفضَلُ.
وَيَتجِهُ: فَإِنْ اسْتَوَيا فأَسَنُّ.
فَصبْيانٌ فَنِساءٌ كَذَلِكَ فَمَنْ انْفَرَدَتْ إذَنْ لَمْ تَصِحَّ كَذا في الْمُبدِعِ، وَفِي الكافِي تَصِحُّ.
وَ(١) لا خَناثَى صَفًّا خِلافًا لَهُ، وَمِنْ جَنائِزَ إلَى إمامٍ وَإِلى قِبْلَةٍ في قَبْرٍ حَيثُ جازَ حُرٌّ بالِغٌ، فَعَبْدٌ، فَصبِي فَخُنْثَى فامْرأةٌ كَذَلِكَ، وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إلا كافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ خُنثَى أَوْ مَنْ يَعْلَمُ حَدَثَهُ أَوْ نَجاسَتَهُ أَوْ مَجُنُونٌ أَوْ في فَرض صَبِيٌّ، فَفَذٌّ، وَتَصِحُّ إنْ وَقَفَ مَعَهُ مُتَنَفِّلٌ، أَوْ مَنْ لا يَصِحُّ أَن يَؤُمَّهُ، كَأميّ وَأَخْرَسَ وَفاسِقٍ وَعاجِزٍ عَنْ رُكنٍ أَوْ شَرْطٍ.

(١) قوله: "وفي الكاف تصح" وسقط من (ج).

1 / 225