وأخرج عبد الرزاق، والفريابي(1)، وعبد بن حميد(2)، وابن أبي حاتم(3) عن علي رضي الله عنه: في قوله تعالى: { فاخلع نعليك } (4) قال: (كانتا من جلد حمار ميت فأمر بخلعهما).
وأخرج عبد بن حميد، عن الحسن(5) قال: ما بال خلع النعلين في الصلاة، إنما أمر موسى أن يخلع نعليه؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت.
وأخرج عبد بن حميد أيضا مثله عن كعب(6).
পৃষ্ঠা ৪৯
[مقدمة المؤلف]
في تحقيق لفظ: النعل وما يتعلق به
في الصلاة وما يتعلق بها
في الحج، وما يتعلق به
في الجهاد
في الحدود
حادثة الفتوى: قد جرى في زماننا في بلاد الهند خصوصا في بلدنا