34ঘায়াত মাকালغاية المقال فيما يتعلق بالنعالAbdul Hayy Laknawi - ১৩০৪ AHعبد الحي اللكنوي - ১৩০৪ AHজনগুলিHanafi jurisprudencePurification and Prayer•অঞ্চলগুলিভারত•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমুঘল সম্রাটগণ (ভারত), ৯৩২-১২৭৪ / ১৫২৬-১৮৫৮وفي ((الهداية))(1): إذا أصاب الخف نجاسة لها جرم كالروث والعذرة والدم فجفت فدلكه بالأرض جاز، وهذا استحسان.وقال محمد: لا يجوز، وهو القياس؛ لأن التداخل في الخف لا يزيله الجفاف ولا الدلك.ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: (فإن كان بهما أذى فليمسحهما(2) بالارض؛ فإن الأرض لهما طهور)(3). انتهى(4).পৃষ্ঠা ৪১কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন