30

ঘারাইব ফিকহিয়া

غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

وقالوا إن من وجب عليه القتل حدا أو قصاصا إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده(¬1) ، بل يجزئ اغتساله كما نص عليه بهاء الدين العاملي(¬2) في ( جامعه ) (¬3) ، وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة ، فكيف يترتب الحكم وإذا وجدت(¬4) كيف لا يترتب ؟ فحينئذ يلزم الانفكاك بينهما ، والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب [ 122/ أ] ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجودا وعدما .

পৃষ্ঠা ৫৪