719
٧١٩ - عن ابن عمر قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله ﷺ.
** ن ت ك
(فتح الباري ٥٨٩/٣)
** قال الحافظ فى " الفتح " ٣ / ٥٨٩: أخرجه النسائى والترمذى وصححه الحاكم.

2 / 219