506

ফুসুল মুহিম্মা

الفصول المهمة في أصول الأئمة

সম্পাদক

محمد بن محمد الحسين القائيني

প্রকাশক

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن الأئمة ع NoteV01P584N898 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن ع (1) قال:

سألته وقلت: من أعامل وعمن أخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني، فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون.

NoteV01P584N899 2 - وبالإسناد عن أحمد بن إسحاق، أنه سأل أبا محمد ع (2) عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان، الحديث.

NoteV01P584N900 3 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع: الأمر بالرجوع إلى من روى حديثهم ع ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وبالترجيح لقول الأعدل والأصدق وإن من رد عليه حكمهم ع فهو راد على الله وهو على حد الشرك بالله.

পৃষ্ঠা ৫৮৪