482

ফুসুল মুহিম্মা

الفصول المهمة في أصول الأئمة

সম্পাদক

محمد بن محمد الحسين القائيني

প্রকাশক

مؤسسۀ معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

أقول: حمل آخره على الاستحباب وإلا لزم فيه التناقض ومخالفة المتواتر من النص العام والخاص.

NoteV01P560N835 12 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن الطيار قال: سألت أبا عبد الله ع عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا؟

فقال: وما هو؟ قلت: الأرز فقال: نعم ما أكثره، فقلت: فيه الزكاة؟ قال: فزبرني، (1) قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (ص) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة؟!

NoteV01P560N836 13 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله ع قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إلى أن قال: فقال له الطيار وأنا حاضر: أن عندنا حبا كثيرا يقال له: الأرز إلى أن قال: فعليه شئ؟ قال: لا، قد أعلمتك أن رسول الله (ص) عفا

পৃষ্ঠা ৫৬০