ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ফুসুল লুলুইয়া
ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াজির (d. 914 / 1508)الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
(270) فصل ورجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرفة الحكم الشرعي إلى الوحي متفق عليه، واجتهاده في الآراء والحروب كذلك، وقيل: خلافا (للشيخين) /289/.
واختلف في جواز تعبده بالاجتهاد في غيرها، فعند (بعض أئمتنا، والشيخين، وأبي عبد الله): يمتنع عقلا . وعند (أبي طالب، والمنصور، والشيخ، والجمهور): يجوز عقلا، وتوقف قوم. واختلف المجوزون في وقوعه شرعا، فقيل: وقع قطعا، وقيل: لم يقع قطعا ، وهو إطلاق الهادي ، وتوقف (الإمام، وأبو الحسين، والشيخ، وحفيده). والمختار: تفريعا على الوقوع، وأن الحق في واحد أنه لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم الخطأ في اجتهاده. وقيل: يجوز ولكن لا يقر عليه، بخلاف غيره فيقر، وقيل: بل ويقر. فأما مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم فتحرم إجماعا.
(271) فصل واختلف في التعبد به في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فالمختار وفاقا (للجمهور) : أن تعبد المعاصر الغائب به جائز عقلا واقع شرعا مطلقا، ومنعه /290/ الأقلون عقلا وشرعا مطلقا، وقيل: إن تضيق وقت الحادثة، وقيل: للولاة بإذن خاص. وتوقف قوم. واختلف في الحاضر، فعند (الجمهور): أنه جائز عقلا واقع شرعا، وعند (الشيخين): ممتنع عقلا وسمعا. وتوقف قوم. والمختار: جوازه إن أذن له وإلا فلا .
(الشيخ): (والحاضر): من في مجلسه، أو يمكنه مراجعته في الحادثة قبل فوت وقتها، (والغائب) خلافه. (المنصور): الغائب من في البريد، والحاضر من دونه.
পৃষ্ঠা ২৮০