ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ফুসুল লুলুইয়া
ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াজির (d. 914 / 1508)الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
(265) فصل والاستحسان في أصل اللغة: اعتقاد حسن الشيء. وفي عرفها: الاستحلاء. واختلف فيه اصطلاحا، فأثبته: (أئمتنا، والحنفية، والبصرية، والحنابلة) /272/، ونفاه: (الشافعية، والأشعرية، والمريسي)، وبالغوا في إنكاره، وشنعوا على (الحنفية)، حتى قال (الشافعي): (( من استحسن فقد شرع )).
وليس الخلاف في الاستحسان بمعنى: فعل الواجب أو الأولى، ولا في: إطلاق لفظه إتفاقا، ولا بمعنى: ما تميل إليه النفس، ولا: اتباع الأضعف مع وجود الأقوى على الأصح، وإنما هو في أمر وراء ذلك.
واختلف في حده، فعند: (أبي طالب، والمنصور، والكرخي، وأبي عبد الله): أنه العدول بحكم المسألة عن حكم نظائرها، إلى خلافه لوجه أقوى من الأول. (المؤيد، وبعض الحنفية): العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى. (الإمام، وأبو الحسين، والحفيد، وغيرهم): ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، لوجه أقوى من المتروك يكون في حكم الطارئ عليه. وقيل: تخصيص قياس بدليل أقوى منه، وقيل : هو ترك طريقة إلى أقوى /273/ منها، ولا نزاع في الجميع. وقيل: هو: العدول عن حكم الدليل إلى العادة، لمصلحة الناس، كدخول الحمام ، ورد بأنها إن كانت حقا فقد قام دليلها وإلا ردت. وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه، ورد بأنه إن تحقق فمعتبر، وإلا فليس بمعتبر.
পৃষ্ঠা ২৬৮