ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ফুসুল লুলুইয়া
ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াজির (d. 914 / 1508)الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
الأول: أن العلة لا يجب تكررها في الحكم الواحد، كالزنا ، والسبب قد يجب تكرره فيه، كالإقرار بالزنا ، وقد لا يجب، كالزوال.
الثاني: أنها تختص بمحل الحكم دون غيره، كالسرقة ، والسبب قد يختص به، كالإقرار، وقد لا يختص به، كالزوال.
الثالث: أنها مناسبة له، كالإسكار ، والسبب قد يكون مناسبا، كحفر البئر للضمان ، وغير مناسب، كالأوقات للصلاة .
الرابع: أنه لا يشترك فيها إلا واشترك في حكمها عند من منع تخصيصها، بخلاف السبب، فقد يشترك فيه ولا يشترك في حكمه، كالزوال .
(244) فصل والفرق بين العلة والشرط /243/ من وجوه:
الأول: أنها مناسبة لحكمها بخلاف الشرط، كالحرز، فليس كذلك .
الثاني: أنها مؤثرة في الحكم دونه، لكنه يظهر تأثيرها عنده كالإحصان.
الثالث: أن كلما ترتب على الشرط ترتب على العلة، كالرجم، وليس كلما ترتب على العلة ترتب على الشرط، كالجلد.
(245) فصل والفرق بين الشرط والسبب من وجوه ثلاثة:
الأول: أن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده، والسبب عكسه .
الثاني: أنه مختص بمحل الحكم، كالإحصان، أو في حكم المختص، كالحرز. بخلاف السبب، كالزوال.
الثالث: أن الشرط غير مناسب للحكم في الأغلب، والسبب بخلافه.
ولا فرق بين الثلاثة عند الأقل .
পৃষ্ঠা ২৪৮