ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ফুসুল লুলুইয়া
ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াজির (d. 914 / 1508)الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
(234) فصل والفرع لغة: أعلى الشيء. واختلف فيه اصطلاحا، فعند (الأصوليين): أنه المحل المشبه. (المتكلمون، والفقهاء): بل حكمه، ولا قائل بأنه الدليل، إذ هو القياس.
وشروطه الصحيحة أربعة:
(الأول): مشاركته لأصله في عين العلة، كالشدة في النبيذ والخمر، أو في جنسها كالجناية في قصاص الأطراف والنفس.
(الثاني): مماثلة حكمه لحكم أصله في عينه، كقياس المثقل على المحدد في القصاص /235/ في النفس، أو في جنسه كقياس ولاية نكاح الصغيرة على ولاية مالها.
(الثالث): ألا ينص على حكمه بموافق عام لهما ، لا خاص لجواز دليلين ، ولا بمخالف إلا لتحرير النظر .
(الرابع): ألا يتقدم حكمه على حكم أصله، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فأما على جهة إلزام الخصم فيقبل.
(235) فصل (أئمتنا، والجمهور): ولا يشترط: مشاركته للأصل في تخفيف أو تغليظ مطلقا. وقيل: يشترط مطلقا. (ابن زيد، والحفيد، والغزالي): إن كانت العلة الجامعة مؤثرة أو مناسبة لم يشترط ذلك، وإن كانت شبهية؛ فقال (ابن زيد، والغزالي): يشترط. وقال (الحفيد): موضع اجتهاد. ولا ثبوت حكمه بالنص جملة، خلافا (لأبي هاشم). ولا كون العلة فيه معلومة. ولا عرضه على الكتاب والسنة /236/. ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي، خلافا لقوم.
পৃষ্ঠা ২৪৩