ফুসুল লুলুইয়া
الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
অঞ্চলগুলি
•ইয়েমেন
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
জাইদি ইমাম (ইয়েমেন সা'দা, সানা), ২৮৪-১৩৮২ / ৮৯৭-১৯৬২
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ফুসুল লুলুইয়া
ইব্রাহিম বিন মুহাম্মদ আল-ওয়াজির (d. 914 / 1508)الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
(182) فصل (أئمتنا، والجمهور): ويجب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما وضح فيه أمر الجبلة، من أقواله وأفعاله وتروكه المتعلقة به المعلوم وجهها مطلقا، إلا فيما خصه دليل /172/. (الكرخي) وغيره: لا يجب ذلك مطلقا ، إلا فيما خصه دليل. (ابن خلاد): يجب في العبادات دون غيرها .
واختلف في طريق وجوبه، فعند (أكثر أئمتنا، والجمهور) سمعا لا عقلا. (الإمام، وغيره): بل عقلا وسمعا.
(183) فصل وما وقع منه فواجب أو مندوب أو مباح، لا محرم كبير للعصمة، ولا صغير لخفائه، ولا مكروه لخفائه أيضا ، وقيل: لندرته ، إلا أن يبينهما.
وهو على خمسة أقسام:
(الأول): ما وضح فيه أمر الجبلة مما لا يخلو عنه ذو روح، كالأكل والشرب لا هيئتهما . وسبيله وسبيل أمته فيه الإباحة.
(والثاني): ما وضح تخصيصه به واجبا، كالوتر، والتهجد، والمشاورة، والسواك، والأضحية، وتخيير نسائه فيه. أو مباحا، كالوصال ، والنكاح بلا مهر وشهود، وإلى تسع. أو محرما، كخائنة الأعين، ونزع لامته حتى يقاتل .
(والثالث): ما وضح أنه بيان لمجمل، إما بقول، مثل /173/: (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) أو بقرينة كالقطع من الكوع . والأمة مثله فيه . وأما ما تردد بين الجبلي والشرعي كالركوب في الحج، فلا تأس فيه.
(والرابع): ما علم وجهه من وجوب أو ندب أو إباحة، وليس مختصا به، وهو محل الخلاف المتقدم .
পৃষ্ঠা ২০০