275ফুসুল ফি উসুলالفصول في الأصولআবু বকর আহমাদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে জাফর - ৩৭০ AHالجصاص - ৩৭০ AHপ্রকাশকوزارة الأوقاف الكويتيةসংস্করণالثانيةপ্রকাশনার বছর১৪১৪ AHপ্রকাশনার স্থানالكويتজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহবুয়িদ রাজবংশ[الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي حَرْفِ النَّفْيِ إذَا دَخَلَ عَلَى الْكَلَامِ]بَابٌ حَرْفُ النَّفْيِ مَا حُكْمُهُ إذَا دَخَلَ عَلَى الْكَلَامِ؟ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَرْفُ النَّفْيِ قَدْ يَدْخُلُ عَلَى الْكَلَامِ وَيُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْأَصْلِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ [الواقعة: ٢٥] وقَوْله تَعَالَى ﴿فَالْيَوْمُ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ﴾ [الحديد: ١٥]، وَنَحْوُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ» وَ«لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ»، وَ«لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ» وَقَدْ يُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْكَمَالِ مَعَ بَقَاءِ الْأَصْلِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿إنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ [التوبة: ١٢] ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ﴾ [التوبة: ١٣] فَنَفَاهَا بَدْءًا ثُمَّ أَثْبَتَهَا ثَانِيًا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ1 / 351কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন