قال: قال رسول الله ﷺ: "ارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها [ح ٢٠] وأكفالها، وقلِّدوها، ولا تقلِّدوها الأوتار".
وفي هذا قولان:
أحدهما: أنه لا يركب عليها، ويقلِّدها في الأخذ بأوتار الجاهلية، وهي الذُّحول (^١) والعداوات التي بين القبائل (^٢).
الثاني: - وهو الصحيح -: أن لا يقلِّدها وترًا من أجل العين، كما كان أهل الجاهلية تفعله، وكذلك لا يعلِّق عليها خرزة، ولا عظمًا، ولا تميمة؛ فإن ذلك كله من عمل الجاهلية (^٣).
= راجع تفصيل ذلك في علل ابن أبي حاتم (٢/ ٣١٢ - ٣١٣) رقم (٢٤٥١).
تنبيه: سقط من (ح)، (ظ) (وقلدوها).
(^١) الذَّحْلُ: طلب مكافأة بجناية جُنِيَتْ عليك، أو عداوةٍ أُتِيَتْ عليك. انظر العين للخليل بن أحمد ص ٣١٥.
(^٢) ذهب إليه النضر بن شميل، ومال إليه وكيع بن الجراح، وضعّف الثوري هذا القول، وقال القرطبي: "وهو تأويل بعيد".
تنبيه: وقع في (ح) (من القبائل) بدلًا من (بين القبائل).
(^٣) وهو قول الإمام مالك انظر الموطأ - رواية يحيى الليثي - (٢/ ٥٢٦).
ويدل عليه حديث أبي بشر الأنصاري: أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره فأرسل رسول الله ﷺ رسولًا: أن لا يبقينَّ في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت).
أخرجه البخاري رقم (٢٨٤٣) ومسلم رقم (٢١١٥).
تنبيه: سقط (أهل) من (ح، مط).
1 / 60
فصل: إذا سبق أحدهما، وجاء المحلل والآخر معا
فصل في الشروط الفاسدة في هذا العقد
فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل
فصل في أنواع الفروسية الأربع
فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي أن يعتمده
فصل في الخصال التي بها كمال الرمي
فصل في النكاية
فصل في جمل من أسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه
فصل في استرخاه قبضة الشمال وما يزيله
فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمنى وعلاجه
فصل في آفة مس الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه
فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه
فصل في آفة لحوق السبابة عند الإطلاق وعلاجه
فصل في آفة رد السهم وقت الإطلاق
فصل في آفة الكزازة وما يزيلها
فصل في آفة ضرب سية القوس الأرض عند الإطلاق
فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه
فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه
فصل في ذكر أركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف