171ফিকহী পার্থক্যالفروق الفقهيةAbu al-Fadl al-Dimashqi - ৪৫০ AHأبو الفضل الدمشقي - ৪৫০ AHসম্পাদকمحمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارسপ্রকাশকدار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشرসংস্করণالأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيهপ্রকাশনার বছরوكانت الأولى عن دار الغربপ্রকাশনার স্থানطرابلس - ليبياজনগুলিMaliki jurisprudence principlesMaliki Jurisprudential Rules•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুক٧٦ - المعتقة إلى أجل لا يجوز وطؤها والمدبرة يجوز وطؤها.٧٧ - المواضعة تدخل في عهدة الثلاث ولا تدخل فيها عهدة السنة.٧٨ - العبد المحلوف بعتقه إذا بيع في دين ثم عاد عادت اليمين على سيده، وأما إذا عاد إليه بميراث فلا شيء عليه.٧٩ - من شهد بعتق عبد وردت شهادته لا يجوز له أن يملك العبد، وأما الغريم إذا رد عتق المفلس فإن له شراءه بعد ذلك.٨٠ - المريض الذي لا يملك إلا عبيدًا يدبر جماعة منهم يعتق الثلث من كل واحد منهم، والموصي يعتق عدة عبيد له يقرع بينهم ليعتق ثلثهم.٨١ - السفيه يجوز له الوصية بالعتق، ولا يجوز له العتق بتلا.٨٢ - قبول الرجوع عن الإقرار بقتل الخطأ، وعدم قبول الرجوع عن الإقرار في قتل العمد.٨٣ - جراح العبد الأربع يجب فيها من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وغيرها من الجراح يجب فيها ما نقص من قيمته.٨٤ - الدية في عين الأعور كاملة، وفي إحدى يدي من كانت يده مقطوعة نصفها.٨٥ - الزانية بعد وضع حملها ترجم إذا كانت ثيبًا ولا تؤخر، وإذا كانت بكرًا لا تحد حتى تخرج من نفاسها.٨٦ - السارق المعدم إذا استهلك المسروق يقطع ولا يتبع بشيء، وإذا غصب جارية يحدُ ويتبع بالمهر.1 / 189কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন