321ফুরুক ওয়া তাশিহ ফুরুকالفروعShams al-Din Ibn Muflih - ৭৬৩ AHشمس الدين بن مفلح - ৭৬৩ AHসম্পাদকعبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة ودار المؤيدসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৪ AHপ্রকাশনার স্থানبيروت والرياضজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesHanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকهَذَا مِنْ الْقَاضِي يَقْتَضِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِالْمَسْحِ إذَا لَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ أَثَرٌ، كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْجِسْمِ الصَّقِيلِ.وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ أَنَّ نَجَاسَةَ الْجَلَّالَةِ وَالْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ بِالنَّجَاسَةِ نَجَاسَةٌ مُجَاوِرَةٌ وَقَالَ: فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ مِنْ دَقِيقِ النَّظَرِ كَذَا قَالَ.وَالْبُخَارُ الْخَارِجُ مِنْ الْجَوْفِ طَاهِرٌ، لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ لَهُ صِفَةٌ بِالْمَحَلِّ، وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: مَا اسْتَتَرَ فِي الْبَاطِنِ اسْتِتَارَ خِلْقَةٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ، بِدَلِيلِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ بِحَمْلِهِ، كَذَا قَالَ، وَيَأْتِي فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ١.وَالْقَصْرُ مَلٌّ٢ وَدُخَانُ النَّجَاسَةِ وَنَحْوِهِمَا نَجِسٌ، وَعَلَى الثَّانِي طَاهِرٌ، وَكَذَا مَا تَصَاعَدَ مِنْ بُخَارِ الْمَاءِ النَّجِسِ إلَى الْجِسْمِ الصَّقِيلِ ثُمَّ عَادَ فقطرــ[تصحيح الفروع للمرداوي]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١ ص ٢/٩٥.٢ في الأصل: "العصر". والقصر مل: الرماد من الروث النجس. "كشاف القناع" ١/١٧٣.1 / 326কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন