436

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
financial transactions
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
الجزء الثاني: الإقرار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الإقرار.
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.
المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:
وفيها فرعان هما:
١ - كيفيتها.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:
عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.

(١) سورة المائدة [٤٢].
(٢) سورة المائدة [٤٨].

2 / 9