227

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

প্রকাশক

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি
financial transactions
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (١).
٣ - قوله ﷺ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).
الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة:
وفيه أربعة أمور هي:
الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.
٢ - بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
٣ - بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.
الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أم الزوجة من نسب أو رضاع.
٢ - جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت.

(١) سورة النساء [٢٣].
(٢) صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ ١٦٤٥.

1 / 231