175فقه العبادات على المذهب الشافعيفقه العبادات على المذهب الشافعيদুর্রিয়া আল-আইটা - ১৪৩৭ AHدرية العيطة - ১৪৩৭ AHজনগুলিShafi'i jurisprudenceActs Of Worship•অঞ্চলগুলিসিরিয়াকাতার- تعقيب:الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق، مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلًا، أو مأكول يجتلب من بلاد الكفار، بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول، فلا يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيق.1 / 175কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন