62

فقه الإنكار باليد

فقه الإنكار باليد

প্রকাশক

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

জনগুলি
Salafism and Wahhabism
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
قال العلماءُ في القسمِ الأوَّلِ الذي يُسترُ فيه: هذا السِّترُ مندوبٌ، فلو رفعه إلى السُّلطان ونحوه لم يأثمْ بالإجماعِ، لكنَّ هذا خلاف الأولى ... ". (١)
وقد نبَّه الإمامُ النَّوويُّ أيضًا على هذه المسألةِ في (رياضِ الصَّالحين) تحت: باب ما يُباحُ من الغِيبةِ، فقال بعد سَرْدِه الأسباب التي تُبيحُ إظهارِ المستور: " ... الخامس: أن يكون مُجاهرًا بِفسْقِه أو بدعتِه، كالمُجاهرِ بِشُرْبِ الخمْرِ ... ". (٢)
وقال ابنُ رجبٍ الحنبلي ﵀ عند شرحِه لحديث «من ستر مُسلما ستره الله» ...): " واعلم أنَّ الناسَ على ضربين:
أحدهما: من كان مستورًا لا يُعرفُ بشيءٍ من المعاصي، فإذا وقعت منه هَفْوةٌ أو زلَّةٌ فإنَّه لا يجوزُ كشفُها ولا هتكُها، ولا التَّحدُّثُ بها ...
والثاني: من كان مشهورًا بالمعاصي مُعلنًا بها، لا يُبالي بما ارتكبَ منها، ولا بما قيلَ له، فهذا هو الفاجرُ المُعْلنُ، وليس له غيبةٌ، كما نصَّ على ذلك الحسنُ البَصْريُّ وغيرُه.

(١) - انظر «شرح مسلم» للنووي (١٦ / ١٣٥) .
(٢) - انظر «رياض الصالحين» للنووي ص (٥٧٥) .

1 / 62