61

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

প্রকাশক

-

জনগুলি
Marriages and Divorces
অঞ্চলগুলি
মিশর
والاجتماعية في إيقاع العقد في أي ساعة من ساعات يوم الجمعة١، والموضوع يدور في مجال الاستحباب، فلا حرج في اختيار وقت دون آخر إن شاء الله تعالى.
٤- ذهب جمهور الفقهاء إلى اختيار شهر شوال لعقد النكاح فيه، وذلك لحديث عائشة ﵂ حين قالت: "تزوجني رسول الله ﷺ في شوال، وبنى بي في شوال، فأيّ نساء النبي ﷺ كان أحظى عنده مني"، قال الراوي: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. أخرجه مسلم٢، كما أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه الإمام النسائي٣.
كما أخرج الإمام ابن ماجه أن النبي ﷺ تزوج أم سلمة ﵂ وجمعها إليه في شوال٤.
وفي المقابل ذهب بعض الفقهاء إلى اختيار شهر رمضان لاستحباب عقد النكاح والدخول فيه، استدلًا بما جاء في سنن سعيد بن منصور عن حبيب بن عبيد -وكان من التابعين، وقد أدرك سبعين من الصحابة- قال: إن رسول الله ﷺ كان يستحب النكاح في رمضان رجاء البركة فيه٥.
وموقف الجمهور أقوى لصحة ما استدلوا به، والله أعلم.
استحباب خطبتين بين يدي العقد:
استحب أكثر الفقهاء أن يخطب الولي بين يدي العقد، وأن يرد عليه الزوج أو وكيله بخطبة أخرى ويندب تقليلها، وأقلها أن يقول الولي: الحمد لله والصلاة

١ رد المحتار جـ٣/ ٨.
٢ صحيح مسلم بشرح النووي جـ٩/ ٢٠٩.
٣ الترمذي جـ٤/ ٢١٥، والنسائي جـ٦/ ٧٠.
٤ سنن ابن ماجه جـ١/ ٦٤١.
٥ سنن سعيد بن منصور جـ١/ ١١٢ وحديثه هذا مرسل.

1 / 74