247Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١আহমেদ আলী তাহা রায়ান - ১৪৪২ AHأحمد علي طه ريان - ১৪৪২ AHপ্রকাশক-জনগুলিMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিমিশরويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة، وإلّا كان كالمجنون.ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.الأحكام المترتبة على اللعان:إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:١- سقوط حَدِّ القذف عنه.٢- انتفاء نسب الولد منه.٣- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:١- سقوط الحدِّ عنها.٢- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.٣- تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج، ولو لم تلاعن هي.من الفروع المهمة:أ- إن نكل الزوج عن اللعان:- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.1 / 275কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন