227Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١আহমেদ আলী তাহা রায়ান - ১৪৪২ AHأحمد علي طه ريان - ১৪৪২ AHপ্রকাশক-জনগুলিMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিমিশরزوجها رجعتها.كما أجمعوا على أن ... لا تحل لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.٤- وضِّحْ حكم حصول الرجعة بالوطء، أو بالقول، أو باللمس والقبلة ونحوهما، مبينًا الآراء المختلفة في ذلك.٥- اذكر ألفاظ الرجعة.٦- هل الإشهاد شرط في الرجعة؟٧- وضح الحكم في الحالات الآتية:أ- إذا ادَّعت المطلقة انقضاء العدة، هل تصدق أم لا؟ب- إن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر، هل يُقْبَلُ قولُه أم لا؟جـ- كيف تقضي المطلقة عدتها إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية؟د- إذا طلقها ثم راجعها، وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فهل تصحُّ المراجعة؟هـ- إذا انقضت عدة المطلقة ثم تزوجت من غيره، ثم جاء الأول وقال: كنت راجعتها قبل انقضاء عدتها، وأقام البينة على ذلك، فهل تكون زوجة للأول أم للثاني؟1 / 255কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন