215

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

প্রকাশক

-

জনগুলি
Marriages and Divorces
•
অঞ্চলগুলি
মিশর
٢١- اختر الإجابة الصحيحة:
من شك هل طلَّق أم لا
"لم يلزمه شيء - أمر بالفراق - يلزمه فيها كفارة يمين".
إجابة بعض الأسئلة:
"٥" جـ
"١١" أ
"١٧" جـ
"٢٠" "أمع د"، "ب مع جـ"، "جـ مع هـ"، "د مع ب"، "هـ مع أ".
"٢١" "أمع د"، "ب مع جـ"، "جـ مع ب"، "د مع أ".
"٢٢" "أمع جـ"، "ب مع أ"، "جـ مع ب".

1 / 243