125

Fiqh al-Usrah 1

فقه الأسرة ١

প্রকাশক

-

জনগুলি
Marriages and Divorces
অঞ্চলগুলি
মিশর
ابتغاء المال، والتعليم ليس بمال، فإذا وقع العقد بذلك فإنه يصح، ولكن يجب مهر المثل١، وقد استند هذا الفريق إلى ما جاء في بعض روايات حديث الواهبة نفسها: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا"٢. غير أنها زيادة لا تصح منكرة، وما في الصحيحين من رواية الثقات بدونها.

١ الهداية جـ٣/ ٢٠٧، والخرشي جـ٣/ ٢٦٩.
٢ "رواه النجاد بإسناده" عن سنن سعيد بن منصور جـ١/ ١٧٦ من رواية أبي النعمان الأزدي مرسلًا، وهو مجهول لا يعرف، وزيادته منكرة لما تقرر في "أصول الحديث ومصطلحه" من أن تفرد مثله بزيادة عن الثقات يعد منكرًا.

1 / 145