123Fiqh al-Usrah 1فقه الأسرة ١আহমেদ আলী তাহা রায়ান - ১৪৪২ AHأحمد علي طه ريان - ১৪৪২ AHপ্রকাশক-জনগুলিMarriages and Divorces•অঞ্চলগুলিমিশরعن عشرة دراهم١، وكلا الرأيين مبنيٌّ على القياس على القدر الذي يقطع به السارق.ورأي الفريق الأول أقرب للنصوص الشرعية.أما أكثره فلا حدَّ له باتفاق الفقهاء، قال جل شأنه: ﴿وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ٢ وقد أصدق عمر ﵁ أم كلثوم بنت الزهراء أربعين ألفًا"٣.ما يشترط في الصداق بإيجاز:يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن في عقد البيع من الطهارة وكونه منتفعًا به، وكونه مقدورًا على تسليمه، وكونه معلومًا٤.وقال الحنفية: يصح أن يكون الصداق خمرًا أو خنزيرًا، ولكن يلغى ما اتفق عليه، ويجب مهر المثل سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده٥.١ الهداية جـ٣/ ٢٠٤.٢ سورة النساء الآية ٢٠.٣ السنن الكبرى للبيهقي جـ٧/ ٢٣٣.٤ الخرشي جـ٣/ ٢٥٣، حاشية العدوي على الكفاية جـ٢٠/ ٣٧، المغني جـ١٠/ ١٠١ طبعة الأمير تركي.٥ الهداية جـ٣/ ٢٠٩.1 / 143কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন